آقا ضياء العراقي
242
شرح تبصرة المتعلمين
به ، فلا يصدق عليه فوته المستتبع للضرر الغرضي المجبور نفيه في باب العقود ، والله العالم . * * * ( ولو شرط مقدارا فنقص تخيّر المشتري بين الرد والإمساك بالقسط من الثمن ) عند المصنف ، نظرا إلى جعل الشرط المزبور توطئة لتقسيط الثمن على تمام المقدار ، فيكون المقام من باب تبعّض الصفقة المستتبعة لما أفيد ، وإلاَّ فلو أريد من الشرط ما هو ظاهر من كون المقدار قيدا خارجا عمّا بإزائه الثمن ، وأنّ المبذول في قباله هو العين الخارجي بخصوصياته الخارجية ، فتخلفه لا يوجب إلاَّ الخيار بين الرد والإمساك بتمام الثمن لا بقسط منه . ومن هذا الباب ما هو المعروف من بيع الأرض على أنها جربان معيّنة ، وأمثاله كثيرة جدا . والتحقيق فيه حفظ ظاهر الشرطية بلا اعتبار تقسيط من الثمن على المقدار ، ولكنّ الذي يوهنه قيام النص « 1 » على التقسيط وإن كان ذيله مشتملا على ما هو خلاف المشهور ، ولكن طرح ذيله لا ينافي الأخذ بصورة المعمول به ، حيث أنّ النص على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد النقيصة . ولا يبعد التعدي عن مورده من الأرض إلى غيرها ، فتدبّر . * * * وعلى أي حال ( سواء ) فيما ذكرنا بين ما ( كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة ، فإن أخذ ) المشتري ( القسط ) على مذهب المصنف ( تخيّر البائع ) ، لتبعّض الصفقة عليه ، ( ولو أخذ بالجميع فلا خيار ) لبائعه ، كما هو ظاهر . ( ولو زاد متساوي الأجزاء ) عن المقدار المشروط ( أخذ البائع
--> « 1 » وسائل الشيعة 12 : 361 حديث 1 باب 14 من أبواب الخيار .